& الباب الأول في الضمان .
والنظر في ثلاثة أركان الموجب والموجب فيه والواجب $ الركن الأول الموجب للضمان .
وهو ثلاثة التفويت بالمباشر أو التسبب أو إثبات اليد لغرض نفسه من غير استحقاق .
أما الأول فهو المباشرة وحده إيجاد علة التلف كالقتل والأكل والإحراق .
ونعني بالعلة ما يقال من حيث العادة إن الهلاك حصل بها كما يقال حصل بالقتل والأكل والإحراق .
أما التسبب فهو إيجاد ما يحصل الهلاك عهده ولكن بعلة أخرى إذا كان السبب ما يقصد لتوقع تلك العلة .
فيجب الضمان على المكره على إتلاف المال والإكراه سبب وعلى من حفر بئرا في محل عدوان إذا تردى فيه بهيمة أو عبد أو إنسان فإن ردى فيه غيره فيه فالضمان على المردي تقديما للمباشرة على التسبب كما في الممسك مع القابل في الحر .
أما في العبد فيطالب الممسك أيضا لأنه بالإمساك غاصب