.
فإن أخذه غاصب فلا ضمان لأن اليد أحرز في هذه الحالة .
وإن استرخى بنوم أو نسيان ضمن لأن الربط أحرز هاهنا .
ولو ربط في كمه قال الشافعي رضي الله عنه إن جعل الخيط الرابط خارج الكم ضمن لأنه أغرى للطرار به وإن جعله داخل الكم لم يضمن .
فقال المحققون هذا إنما يستقيم إذا ضاع من جهة الطرار فإن ضاع بالاسترسال فينبغي أن يكون الحكم بالعكس من هذا .
الثالثة أودعه خاتما .
قال أبو حنيفة رحمه الله إن جعله في خنصره ضمن لأنه مستعمل وفي إصبع آخر لا يضمن لأنه إحراز .
وما ذكره غير بعيد عن القياس إلا إذا كان تضيق الحلقة عن غير الخنصر فالحفظ فيه محمول على قصد الإحراز $ السبب السابع التضييع $ وله صور .
الأولى أن يلقيه في مضيعة فيضمن