المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب . وعليه يخرج ما إذا ولدت ولم تر الدم إلى الخمسة عشر في أن الدم الواقع في الستين هل هو نفاس أم لا والله أعلم $ الوسيط في المذهب | 2