$ النوع السابع في الخصومات وفيه ثلاثة ألفاظ .
الأول إذا قال لا أرى منكرا إلا رفعته إلى القاضي فليس عليه البدار إذا رآه بل جميع عمره فسحة وإنما يحنث إذا مات هو أو القاضي بعد التمكن من الرفع ولو لم يتمكن حتى مات أحدهما فهذا فوات البر كرها فيخرج على الخلاف ولو بادر إلى الرفع فمات القاضي قبل الإنتهاء إلى مجلسه منهم من قطع بأنه لا يحنث ومنهم من خرج على الخلاف ولو عزل القاضي الذي عينه ولم يرفعه إليه بعد العزل قال الشافعي رضي الله عنه خشيت أن يحنث فأطلق الأصحاب قولين وإذا قال رفعته إلى القاضي فهل يتعين المنصوب في الحال أم يبر بالرفع إلى كل من ينصب بعده ففيه وجهان لتردد الألف واللام بين التعريف والجنس ولو رأى منكرا بين يدي القاضي مع القاضي فلا معنى للرفع ولو اطلع عليه بعد اطلاع القاضي فوجهان أحدهما أنه فات البر كما لو رأى معه والثاني أنه يبر بصورة الرفع وإن لم يكن فيه إعلام