.
قلنا فيه وجهان أحدهما بلى إذ الارش مأخوذة للحيلولة الناجزة .
والثاني لا لوقوع الرضا بالعيب فان لم يقبض بعد ولكن قضى القاضي بالارش فوجهان مرتبان وأولى بأن يعود الحق .
أما إذا لم يطلع حتى زال العيب الحادث فالمذهب جواز الرد بالعيب القديم .
هذا إذا لم يكن للعيب الحادث أمد ينتظر زواله .
فإن كان له أمد كعدة الوطء بالشبهة إذا طرأت على الجارية فانه عيب .
فلو اطلع على العيب ولم يرد في الحال منتظرا زواله ففيه وجهان .
أحدهما أنه يبطل حقه إذ قدر على طلب الارش .
والثاني لا لكونه معذورا في الانتظار $ فروع ثلاثة .
أحدها لو أنعل الدابة ثم اطلع على العيب فلينزع النعل وليرده إن كان لا يتعيب بالنزع وليس يلزم البائع قبول النعل وان كان يعيبه فله الرد وعلى البائع