الذكر على الأنثى لأنه مستحق بالقرابة فيشبه الميراث هذا نص الشافعي رضي الله عنه .
وقال المزني يسوى كالوصية للأقارب وهو القياس $ فرع .
قال العراقيون أولاد البنات لا يستحقون فإنه لا نسب من جهة الأمهات وهذا مستحق بالنسب .
وذكر القاضي حسين أن من يدلي بجهتين يفضل على من يدلي بجهة واحدة كما يقدم الأخ من الأب والأم على الأخ للأب .
وهذا يدل على أن الإدلاء بالأم له أثر في الاستحقاق عند الاجتماع فلا يبعد عن القياس أن يؤثر عند الانفراد مع شمول اسم القرابة $ السهم الثالث لليتامى .
وهو كل طفل لم يبلغ الحلم ولا كافل له من أولاد المرتزقة وغيرهم .
وقال القفال يختص بأولاد المرتزقة وهو بعيد .
نعم هل يشترط كونه فقيرا فعلى وجهين .
أحدهما لا كما لا يشترط في ذوي القربى لأنه زيادة شرط على الوصف المذكور .
والثاني نعم لأن لفظ اليتيم ينبئ عن الحاجة إلى التعهد والغني الذى يتعهد غيره من ماله بالزكاة والنفقة يبعد فهمه عن الآية