.
والثاني نعم لأن العتق يزحم ملك الغير بالسراية .
وفي إلحاق الكتابة بالعتق في استحقاق تقديمها على المحاباة خلاف .
أما إذا أضيف الكل إلى ما بعد الموت فلا ينظر إلى ما تقدم في بعض الوصايا لأن وقت اللزوم واحد في الكل وإنما يبقى النظر في تقديم العتق على غيره .
ولو أوصى بعتق عبد وعلق عتق آخر على الموت فلا تقديم لأحدهما بحال $ فروع .
الأول إذا كان له عبدان غانم وسالم فقال لغانم إن أعتقتك فسالم حر ثم أعتق غانما والثلث لا يفي إلا بأحدهما يعتق غانم ولا يقرع بينهما إذ ربما تخرج القرعة على سالم فيؤدي إلى أن يعتق دون عتق عانم ويكون ذلك تحصيلا للمسبب دون السبب وهو محال .
أما إذا كان له سوى غانم عبدان فعلق عتقهما بعتق غانم ووفى الثلث بغانم وبأحدهما عتق غانم وأقرع بينهما فمن خرجت قرعته عتق .
الثاني إذا ملك جارية حاملا ومجموع ماله ثلثمائة والولد من الجملة مائة والأم خمسون .
فقال إن أعتقت نصف الحمل فالأم حرة ثم أعتق نصف الحمل عتق