$ التصرف الرابع في أموالهم بالإغتنام .
والغنيمة كل ما أخذه الفئة المجاهدة من أعداء الله تعالى على سبيل القهر والغلبة وأموال دار الحرب خمسة أقسام .
أحدها ما ذكرناه .
والثاني ما ينجلي عنه الكفار بالرعب من غير قتال وهو فيء وفي معناه كل مال وصل إلى المسلمين منهم بغير قتال .
والثالث ما يستبد به آحاد المسلمين بسرقة واختلاس فهو لهم ولا يخمس شيء منه .
والرابع صيد دار الحرب وحشيشه فهو كمباح في دار الإسلام .
والخامس اللقطة وهي لآخذها إن لم يتوهم كونها لمسلم فإن توهم فلا بد من التعريف ثم الغنيمة لها أحكام .
الأول جواز التبسط في الأطعمة ما داموا في دار الحرب وذلك رخصة ثبتت شرعا في الأطعمة خاصة قال ابن أبي أوفى كنا نأخذ من طعام المغنم ما نشاء