$ فرعان .
أحدهما الذمي هل يرث من الحربي فيه قولان .
أحدهما نعم لاتحاد الدين .
والثاني لا لأن حكمنا لا يجري على أهل الحرب والتوريث حكم شرعي .
وأما المعاهد فهو في حكم الذمي لأمانه .
وقال ابن سريج قياس قول الشافعي رضي الله عنه أنه في حكم الحربي لأنه لم يستوطئ دارنا والصحيح الأول .
الثاني المرتد لا يرث ولا يرثه لا قريبة الكافر ولا قريبة المسلم ولا قربة المرتد بل ماله فيء .
ولا فرق بين ما اكتسب بعد الردة وبين ما اكتسبه قبله .
والزنديق حكمه حكم المرتد .
هذا إذا قتل أو مات فإن عاد إلى الإسلام استقر ملكه