.
النظر الثاني في حكم الخيار وهو على الفور ثم إن فسخت قبل المسيس سقط المهر وكذلك إن فسخ الزوج بعيبها بخلاف ما إذا ارتد فإنه يتشطر المهر لأن الفسخ وإن كان من جهته فسببه عيب من جهتها فيحال عليها وإن فسخت بعد المسيس فعليها العدة $ والنظر في المهر والرجوع به والنفقة في العدة .
أما المهر فساقط والرجوع إلى مهر المثل لأن مقتضى الفسخ تراد العوضين لكن نص الشافعي رضي الله عنه في الردة بعد المسيس أن المسمى يتقرر لأن الفسخ به لا يستند إلى أصل العقد فلا يدفع المهر المسمى عند العقد ونص فيما إذا كان العيب مقارنا أنه يسقط المسمى فقيل قولان في المسألتين بالنقل مقتضى والتخريج .
أحدهما أنه يسقط المسمى فيهما لأنه مقتضى الفسخ .
والثاني يتقرر لأنه إذا لم يكن بد من مهر المثل فالمسمى أولى .
فإن فرعنا على النص وأسقطنا المسمى وكان العيب طارئا ففيه ثلاثة أوجه .
أحدها السقوط كالمقارن .
والثاني التقرير لأن الخلل لم يستند إلى أول العقد .
والثالث أنه يسقط إلا إذ طرأ بعد المسيس لأن الوطء إذا جرى على السلامة فينبغي أن يقرر