& هذا باب نكاح المشركات .
وهذا أوان ذكره لانشعاب مسائله عن الموانع السابقة وفيه فصول $ الأول .
في حكم أنكحة الكفار في الصحة والفساد .
وكان مقتضى قياس الشرع وعموم خطابه أن لا يخالف نكاح الكافر نكاح المسلم ويرعى فيه جميع الشرائط حتى لا يحتاج إلى إفراد نكاحهن بنظر لكن روي أن فيروز الديلمي أسلم على أختين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر إحداهما وفارق الأخرى وأسلم غيلان على عشر نسوة فقال صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق سائرهن فحمل أبو