$ النوع الرابع تعيين المساجد .
فإذا قال لله علي أن أصلي الفرائض في المسجد لزمه إذا قلنا إن صفة الفرائض تفرض بالالتزام أما إذا عين مسجدا لم يتعين إلا المساجد الثلاث وهل يقوم بعضها مقام بعض في المسجد سوى المسجد الحرام فيه خلاف منهم من قال يقوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بينهما بالتعديل بألف صلاة وعلى هذا يقوم المسجد الحرام مقامهما ومنهم من قال إذا عين فلا بد من التعين ومنهم من طرد هذا في المسجد الحرام وقال لا يقوم مقام المسجدين .
ولا خلاف أنه لو نذر ألف صلاة لا تكفيه صلاة واحدة في هذه المساجد .
ولو نذر صلاة في الكعبة جاز الصلاة في أرجاء المسجد