$ الركن الثاني .
جواب المدعى عليه .
وهو إنكار أو سكوت أو إقرار أما السكوت فهو قريب من الإنكار وأما الإقرار فلا يخفى حكمه وقد ذكرنا إقرار المرأة بالنكاح في كتاب النكاح ونذكر الآن مسائل .
الأولى لو قال لي من هذا الكلام مخرج فليس بإقرار خلافا لابن أبي ليلى فلعل مخرجه الإنكار ولو قال لفلان علي أكثر مما لك فيحتمل الإستهزاء وليس بإقرار ولو قال الشهود عدول فليس بإقرار إذ العدل قد يغلط .
الثانية لو قال لي عليك عشرة فقال لا تلزمني العشرة فيلزمه أن يقول ولا شيء منها ويكلفه القاضي ذلك في الإنكار واليمين لأن مدعي العشرة مدع لجميع أجزائها وقال القاضي لا يكلفه ذلك في الإنكار وإنما يكلفه في اليمين ثم إن اقتصر في اليمين على نفي العشرة وأصر عليه فهو ناكل عما دون العشرة بأقل القليل فللمدعي أن يحلف على ما دون العشرة إذ لم يسند العشرة إلى قبول عقد فإن المرأة إذا ادعت أنه نكحها بخمسين وأقر بالنكاح وأنكر الخمسين ونكل فليس لها الحلف على ما دون الخمسين لأنه يناقض دعوى الخمسين .
الثالثة لو قال مزقت ثوبي فلي عليك الأرش فيكفيه أن يقول لا يلزمني الأرش وليس عليه الجواب عن التمزيق فلعله جرى بحيث لا يوجب الأرش ولو أقر به لطولب