المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب $ قاعدة $ . لو تحرم بالصلاة في وقت الكراهية ففي الانعقاد وجهان . أحدهما نعم كالصلاة في الحمام والدار المغصوبة والثاني لا كصوم يوم العيد . فإن قلنا لا تنعقد لم تلزم بالنذر فأما أداء المنذورة فيها فجائز لأن النذر سبب كالقضاء