$ قاعدة $ .
لو تحرم بالصلاة في وقت الكراهية ففي الانعقاد وجهان .
أحدهما نعم كالصلاة في الحمام والدار المغصوبة والثاني لا كصوم يوم العيد .
فإن قلنا لا تنعقد لم تلزم بالنذر فأما أداء المنذورة فيها فجائز لأن النذر سبب كالقضاء