$ المانع الثاني .
الزيادة على الأربع ممتنع على الحر والثالثة في حق العبد كالخامسة في حق الحر فلا يزيد العبد على اثنتين وقال مالك ينكح العبد أربعة .
فرع لو نكح خمسا في عقد فالعقد باطل فيهن ولو كان فيهن أختان بطل فيهما وفي الباقيات قولا تفريق الصفقة وكذا لو جمع بين معتدة وخلية من العدة ففي الخلية القولان