.
الأولى أن ولد إخوة الأم لا يرثون فليسوا بمنزلتهم .
والثانية أن اثنين من الإخوة يحجبان الأم من الثلث إلى السدس ولو كان بدلهم أولادهم لا يحجبون .
الثالثة في مسألة الشركة لو كان بدل إخوة الأب والأم أولادهم فلا تشريك في حقهم .
الرابعة الجد لا يحجب الإخوة ويحجب بني الإخوة .
الخامسة الأخ يعصب أخته وابن الأخ لا يعصب أخته إذ لا ميراث لأخته أحولا $ فرع .
الأخوات من جهة الأب والأم أو من جهة الأب مع البنات عصبة أما الأخت من الأم فتسقط بالبنت .
فإن كان في المسألة بنت وأخوات فلها النصف والباقي لهن .
ولو كان بنت وأخت لأب وأم وأخت لأب فللبنت النصف والباقي لأخت الأب والأم وهي عصبة فتسقط أخت الأب