$ الفصل الثاني فى الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة .
أما القليل فيتنجس وإن لم يتغير مهما وقع فيه نجاسة يدركها الطرف .
فإن كان لا يدركها فنص الشافعي رضي الله عنه فيه مختلف .
فمنهم من قال قولان أحدهما أنه يجتنب فى الماء والثوب لتحقق وصول النجاسة والثاني أنه يعفى عنه لتعذر الإحتراز منه .
ومنهم من قال يعفى عنه فى الماء ولا يعفى فى الثوب على وفق النصين لأن أكثر ذلك يقع بطيران الذباب من النجاسة ولا يمكن صون الماء عنه وصون الثوب عنه ممكن فإن فى طيرانها ما يجفها وصونه عن غيره من النجاسات