$ الفصل الثالث فيما يعرف به وجود الصفات $ وهي منقسمة إلى خفية وجلية .
أما الخفية كالفقر والمسكنة فلا يطالب بالبينة لتعذرها إلا إذا ادعى المسكين عيالا فيطالب لإظهاره لإمكانه .
وهل يحلف الفقير إذا اتهم فيه وجهان .
فإن قلنا يحلف فاستحباب أم إيجاب فوجهان .
أما ما يظهر فإن كان يأخذ لغرض مرتب كالغازي وابن السبيل فيعطى بغير يمين ثم إن لم يغز ولم يسافر استرد .
ومن يأخذ لغرض ناجز كالمكاتب والغارم فيطالب بالبينة لإمكانها وإقراره مع حضور مستحق الدين كالبينة .
وفيه وجه أنه لا يقبل لتهمة المواطأة .
وإن استفاض كونه مديونا أو مكاتبا وحصل غلبة الظن فلا بأس بترك الاستقصاء في البينة .
أما المؤلف قلبه إن قال أنا شريف مطاع طولب بالبينة لإمكانها .
وإن قال نيتي في الإسلام ضعيفة صدق لأن كلامه برهان كلامه