$ المستحاضة الرابعة المعتادة المميزة .
وهي التي أطبق الدم عليها وسبقت لها عادة معلومة واختلف لون الدم فإن طابق قوة الدم أيام العادة فذاك وإن أختلفت بأن كانت عادتها خمسة فرأت عشرة سوادا والباقي حمرة ففيه ثلاثة أوجه .
أحدها الحكم بالعادة لأنه مجمع عليه وفي الحكم بالتمييز خلاف ولأن الثقة بالعادة أولى .
والثاني أن التمييز أولى لأنه علامة ناجزة فإن العادة قد انقضت .
والثالث أنه يجمع بينهما فنحيضها فى العشر بالعلتين .
فإن رأت خمسة حمرة وأحد عشر سوادا فقد عسر الجمع فثلاثة أوجه