.
والثاني المنع لأن الوصية في حكم خلافه يضاهى الإرث بخلاف الهبة .
نعم يجرى الإرث في حد القذف والقصاص دون الوصية لأنه لا ينتفع الموصى له به $ فروع .
الأول من لا كلب له إذا أوصى بكلب لا يصح لأنا نحتاج إلى شرائه وهو غير ممكن .
وإن كان له كلاب ففي كيفية خروجه من الثلث خلاف .
قال الشيخ أبو علي إن ملك شيئا آخر ولو دانقا يصح الوصية لأنه خير من كل الكلاب إذ لا قيمة للكلب .
وقال العراقيون لا ينفذ إلا في ثلث الكلاب وكأنه كل ماله إذ لا يمكن نسبته