.
بخلاف الملتقط فإنه يضمن بالنية لأن سبب أمانته نيته فتغيرت الأمانة بتغير النية وهاهنا سبب الأمانة إثبات المالك يده فلا تتغير إلا بعد وأن في عين المال .
وقال ابن سريج يضمن كالملتقط .
ومن الأصحاب من قال لو نوى أن لا يرد على المالك ضمن بمجرد النية لأنه صار به ممسكا على نفسه $ فرعان .
أحدهما لو ضمن الدرهم بالأخذ فرده إلى الكيس .
فإن لم يختلط فالضمان مقصود عليه وإن اختلط فوجهان .
أحدهما أنه يضمن لأنه خلط بالمضمون فهو كما لو خلط درهما لنفسه به فإنه يضمن الكل .
والثاني لا يضمن لأنه خلط ملكه بملكه بخلاف ما إذا خلط به ملك نفسه فإنه تعذر به تسليم ملك المالك .
الثاني إذا أتلف بعض الوديعة لم يضمن الباقي إذا كان المتلف منفصلا كما لو أتلف أحد الثوبين