أحدهما نعم ينفسخ كما تستقر به الأجرة في حبس المكتري .
والثاني لا ينفسخ بل يقال تأخر حقه فله الخيار إن شاء لأن الوقت غير متعين .
السادس التلف الموجب للانفساخ أو للخيار موجب حكمه وإن صدر من المكتري ولكنه ضامن .
وهو كما لو جبت المرأة زوجها ضمنت وثبت لها فسخ النكاح $ القسم الثالث ما يمنع من استيفاء المنفعة شرعا .
فهو أيضا موجب للانفساخ كما لو استأجر على قلع سن فسكن الألم أو قطع يد فسلمت اليد أو ليقطع يد من عليه القصاص فعفا انفسخت الإجارة في الكل لأن الفوات شرعا كالفوات حسا إلا عند من يرى الإبدال في مثل هذه الأمور وتيسر الإبدال $ فروع أربعة .
الأول إذا أجر الوقف المرتب على البطون ومات ففي انفساخ الإجارة وجهان .
أحدهما لا لأنه عاقد والإجارة لا تنفسخ بموت العاقد فعلى هذا البطن