$ الفصل السادس في التعليق في مسائل الدور .
فإذا قال لزوجته إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها لم يقع عند ابن الحداد لأنه لو وقع لوقع الثلاث قبله ولو وقع الثلاث قبله لما وقع هذا ولو لم يقع هذا لما وقع الثلاث قبله لأنه معلق به فيؤدي إثباته إلى نفيه وقال أبو زيد يقع المنجز ولا يقع المعلق أصلا لأنه علق تعليقا محالا ومن أصحابنا من قال يقع في المدخول بها الثلاث مهما نجز واحدة بالتنجيز واثنتان بالتعليق لأن التعليق إنما صار محالا بقوله قبله فيلغى قوله قبله ويبقى الباقي فكأنه قال إذا طلقتك فأنت طالق ثلاثا والمسألة ذات غور وقد ذكرناه في كتاب غاية الغور في دراية الدور فليطلب منها .
ومن صور الدور أن يقول إن طلقتك طلقة أملك بها الرجعة فأنت طالق قبلها طلقتين .
وكذلك إن قال إن وطئتك وطئا مباحا فأنت طالق قبله ثلاثا فإذا وطئ لم يقع وأبو زيد لا يقدر على المخالفة في هذا إذ اليمين الدائرة هي الباطل عنده وهاهنا لم توجد اليمين الدائرة .
وكذلك إن قال إن أبنتك أو فسخت نكاحك أو ظاهرت منك أو راجعتك فأنت طالق قبله ثلاثا فعلى تصحيح الدور تنحسم هذه التصرفات بالكلية