& الباب الرابع في سؤال الطلاق .
وفيه فصول $ الفصل الأول في ألفاظها في الالتماس .
وفيه مسائل .
الأولى إذا قالت متى طلقتني فلك ألف اختص الجواب بالمجلس .
بخلاف قول الزوج متى ما أعطيتني ألفا فأنت طالق فإنها تطلق وإن أعطت في غير المجلس لأن الغالب على جانبه التعلقق وعلى جانبها المعاوضة فلذلك افترقا .
الثانية لو قالت إن طلقتني فأنت بريء من الصداق فقال طلقت نفذ رجعيا ولم يبرأ عن الصداق لأن تعليق الإبراء لا يصح وطلاق الزوج طمعا في البراءة من غير لفظ صحيح منها في الالتزام لا يوجب شيئا عليها .
الثالثة إذا قالت طلقني ولك علي ألف فطلقها لزمها الألف وهذه الصيغة منها تصلح للالتزام بخلاف ما لو قال طلقتك ولي عليك ألف فإن ذلك لا يصلح لإلزامها فيحمل على الإخبار وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يلزمها يالحال بذلك وسوى فيه بين الزوجين