الشافعي رضي الله عنه لو نزلوا في واد والسفر في عرضه فلا بد من جزعه .
وقال الأصحاب إن كانوا على ربوة فلا بد من الهبوط أو في وهدة فلا بد من الصعود $ فرع $ .
إذا رجع المسافر ليأخذ شيئا خلفه فلا يقصر في الرجوع ولا في مستقره فإن لم يكن المستقر وطنا بل أقام بها غريبا فأظهر الوجهين أنه كسفره $ أما نهاية السفر فتحصل بأحد أمور ثلاثة $ .
الأول الوصول إلى عمران الوطن .
الثاني العزم على الإقامة مطلقا أو مدة تزيد على ثلاثة أيام في موضع تتصور الإقامة به ولو في واد فإن كان لا يتصور فالأصح أنه يترخص لأن العزم فاسد .
الثالث الإقامة في صورتها إذا زادت على ثلاثة أيام انقطع الترخص ولا