$ الفصل الثاني في كيفية الإنفاق .
أما الطعام فلا بد فيه من تمليك الحب مع مئونة الطحن والخبز وإصلاح اللحم من الحطب والملح وأجرة الطباخ ولها الإمتناع من قبول الخبر وليس له أن يكلفها الأكل معه فإنها لا تتسلط على التصرف ونفقتها عوض كالمهر .
فروع .
الأول لو أخذت الحب واستعملته بذرا فالظاهر وجوب مئونة الإصلاح ويحتمل أن يقال الإصلاح تابع وليس بركن مقصود فلا يستقل .
الثاني لو كانت تأكل مع الزوج على العادة ففي سقوط نفقتها وجهان القياس أنه لا تسقط لأنه لم يجر إسقاط ولااعتياض صحيح لكن الأحسن الإسقاط إذ لو جرى من امرأة في عصر الصحابة رضي الله عنهم طلب النفقة للزمان الماضي لاستنكر .
الثالث لو اعتاضت عن النفقة دراهم ففيه وجهان .
أحدهما المنع كالإعتياض عن المسلم فيه فإنه عوض .
والثاني أنه يجوز كقيم المتلفات لأنه لا يتحقق عوضا .
ولو أخذت الخبز بدلا عن الحب فوجهان مرتبان وأولى بالمنع لأنه ربا ووجه التجويز أنها كالقابضة لحقها لأنها تركت مئونة الإصلاح .
الرابع لها طلب النفقة صبيحة كل يوم وليس عليها الصبر إلى آخر اليوم ثم لو ماتت في