$ الفصل الثالث في التفويض إلى الزوجة .
والنظر في ثلاثة أطراف .
الأول ألفاظه فإذا قال طلقي نفسك فقالت طلقت نفذ ولو قال أبيني نفسك فقالت أبنت ونويا وقع وإن لم ينو أحدهما لم يقع وقال أبو حنيفة رحمه الله لا تعتبر نيتهما بل تكفي نية الرجل وقولها يبنى على قوله .
ولو قال طلقي نفسك فقالت أبنت ونوت فالظاهر الوقوع وفيه وجه أنه لا يقع لمخالفة اللفظ وقيل إن ذلك يجري أيضا في توكيل الأجنبي .
ولو قال اختاري فقالت اخترت نفسي وقعت طلقة رجعية ولو قالت اخترت زوجي لم يقع شيء وهو مذهب عمر وعائشة وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم وقال علي وزيد رضي الله عنهما إن اختارت نفسها فطلقة بائنة وإن اختارت زوجها فرجعية واشتد إنكار عائشة رضي الله عنها فقالت خيرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترته أترى أن ذلك طلاق رجعي