كان يمينا وتلزمه كفارة وإن نوى الطلاق نفذ وإن أطلق فيه ثلاثة أوجه .
أظهرها أنه صريح في إيجاب الكفارة .
والثاني أنه يلغو لأنه محتمل لوجوه .
والثالث أنه في الأمة صريح في الكفارة لأن الآية إنما وردت فيه وفي المنكوحة كناية $ قاعدتان .
إحداهما إن القرينة عندنا لا تجعل الكناية صريحا وأبو حنيفة رحمه الله جعل الكناية في الغضب وعند التخاصم وسؤال الفراق صريحا وهو ضعيف لأن اللفظ محتمل وعدول الرجل عن لفظ الطلاق مشعر بإضمار غير الطلاق فكيف ينقلب صريحا .
الثانية إن النية ينبغي أن تقرن بلفظ الكناية فلو تقدمت أو تأخرت لم تؤثر وإن نوى مع ابتداء اللفظ ولكن انقطعت قبل تمام اللفظ فالظاهر أنه يقع وإن خلا عن النية أول اللفظ ونوى في أثنائه ففيه وجهان مشهوران