& الباب الأول في قدر النفقة وكيفية الإنفاق .
وشرحه في فصلين $ الفصل الأول في المقدار .
والكلام في هذه الاشياء المذكورة وهي ستة أشياء .
الواجب الأول هو الطعام وهو مد على المعسر ومدان على الموسر ومد ونصف على المتوسط وقال أبو حنيفة رحمه الله إنه لا يقدر بل الواجب قدر الكفاية كنفقة القريب ونقل الشيخ أبو محمد قولا غريبا على موافقته ونقل صاحب التقريب قولا أن الزيادة على المد لا مرد له فهو إلى فرض القاضي والمذهب هو الأول ومستنده أن اعتبار الكفاية لا يصح مع أنها تستحق في يوم مرضها وشبعها فإذا بطلت