& الباب الثاني في جامع آداب القضاء وفيه فصول $ الفصل الأول في آداب متفرقة .
وهي عشرة .
الأول أن من قبل الولاية في الحضرة فليقدم إلى البلد من يشيع ولايته فإن انصرف على الفور وقدم فجأة ولم يستفض فادعى أنه قاض فلهم الإمتناع من الطاعة إن لم يكن معه كتاب وإن كان كتاب من غير استفاضة ولا شهادة عدلين ففيه وجهان .
أحدهما أنه يجب اعتماد الكتاب مع مخايل الصدق وبعد الجرأة على التلبيس في مثل هذا على السلطان .
والثاني أن ابتداء الأمور العظيمة لا بد من الإحتياط فيها فلا بد من عدلين يخبران عن التولية وإن لم تكن على صيغة الشهادة فإنه ليس لذلك خصم معين حتى تقام عليه ولا ثم قاض آخر تثبت عنده وإن ظهرت مخايل الخيانة فلا حرج على الناس في التوقف أصلا .
الأدب الثاني أنه كما قدم فينبغي أن لا يشتغل بشيء حتى يفتش عن المحبوسين