.
أما الأكمل فالمسح والغسل وتكرار المسح مكروهان وقصد الاستيعاب ليس بسنة إذ لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه مسح على الخف خطوطا ولكن يستحب أن يمسح على الخف وأسفله .
والموازي للعقب فهل يستحب عليه المسح فيه خلاف $ النظر الثالث فى حكمه .
وهو إباحة الصلاة بغير حصر ولكن إلى إحدى غايتين .
الغاية الأولى مضي يوم وليلة من وقت الحدث الواقع بعد اللبس فى حق