$ الفصل الرابع في التزكية .
وفيه مسائل .
الأولى أن الإستزكاء عندنا حق الله تعالى فإن سكت الخصم وجب على القاضي إلا إذا علم عدالتهما فإن الظاهر أنه يعول على العلم ههنا وقال أبو حنيفة رحمه الله إن سكت الخصم قضى .
ولو أقر الخصم بعدالتهما ولكن قال قد زلا في هذه الواقعة ففي وجوب الإستزكاء وجهان والظاهر أنه يقضي مؤاخذة له بقوله وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله .
الثانية في كيفية الإستزكاء .
وهو أن يكتب القاضي إلى المزكي اسم الشاهدين والخصمين وقدر المال فلعله يعرف