.
أما المستوفي وهو الراكب فيجوز إبداله بمثله .
وأما المستوفى منه وهو الأجير والدابة والدار فلا يجوز الإبدال بعد ورود الإجارة على العين .
وأما المستوفى فيه وهو الثوب في الخياطة والصبي في التعليم والمسافة في البلاد والطرق ففيه ثلاثة أوجه .
أحدها الجواز لأن الإجارة لا تتعلق بهذه الأشياء كالمستوفي .
والثاني لا كالمستوفى منه .
والثالث أنه لا إجبار فيه ولكن بالتراضي يجوز من غير تصريح بمعاوضة وشرطها $ فرع .
إذا استأجر ثوبا للبس فلا يبيت فيه ليلا وكذا في وقت القيلولة وفي وقت القيلولة وجه وليس له الاتزار به لأن ضرره فوق اللبس .
وفي الارتداء به وجهان لأن ضرر جنس آخر