& الباب الرابع .
فى المتحيرة وهي التي تحفظ شيئا .
والأصل في الباب أن كل وقت لا يحتمل الطهر فهو حيض بيقين وكل وقت لا يحتمل الحيض فهو طهر بيقين وإن احتمل كلاهما فإن احتمل انقطاع الدم يلزمها الغسل لكل صلاة وإن لم يحتمل الانقطاع فيلزمها الوضوء لكل صلاة وتحتاط على التفصيل السابق $ وفصول الباب ثلاثة $ الفصل الأول .
فيما إذا لم تحفظ قدر الطهر والحيض $ وفيه صور أربعة .
إحداها إذا قالت أحفظ أن ابتداء الدم كان أول كل شهر فيوم وليلة من أول كل شهر حيض بيقين وبعده يحتمل الانقطاع إلى انقضاء الخامس عشر فتغتسل لكل صلاة وبعده إلى آخر الشهر طهر بيقين فتتوضأ لكل صلاة .
الثانية قالت حفظت أن الدم كان ينقطع آخر كل شهر فأول الشهر