.
فقال أبو حنيفة رحمه الله ينزل السهم على السدس وهو تحكم .
وكذلك إذا أوصى بالثلث للأشياء جاز التنزيل على أقل ما يتمول .
وقال الأستاذ أبو منصور ينزل على النصف وزيادة إذ الاستثناء ينبغي أن ينقص عن النصف .
وهو خلاف نص الشافعي رضي الله عنه في الإقرار إذا قال لفلان علي عشرة إلا شيئا .
الخامسة إذا أوصى بثلث ماله ومات عن ابنين وبنتين .
فلتصحيح المسألة بالحساب طريقان .
أحدهما أن تصحح مسألة الوصية وينظر إلى ما بقي بعد إخراج سهم الوصية فإن انقسم على الورثة فقد صحت المسألتان وإن لم ينقسم ولم يوافق فضربت مسألة الورثة في مسألة الوصية ومنها تصح .
وإن وافق ضربت جزء الوفق من مسألة الورثة في مسألة الوصية ومنها تصح $ بيانه في مسألتنا .
أن مسألة الوصية من ثلاثة أسهم سهم للموصى له بقي سهمان و لا