$ الركن الثالث في الموصى به .
ولا يشترط فيه أن يكون مالا فيصح الوصية بالزبل والكلب والخمر المحرمة .
ولا كونه معلوما فيصح الوصية بالمجهول .
ولا كونه مقدورا على تسليمه فيصح الوصية بالآبق والمغصوب والحمل وهو مجهول وغير مقدور عليه .
ولا كونه معينا فتصح الوصية بأحد العبدين والأظهر أنه لا يصح الوصية لأحد الشخصين فلا يحتمل ذلك في الموصى له وإن احتمل في الموصى به وقد ذكرناه نظيره في الوقف .
نعم يشترط أربعة أمور .
الأول أن يكون موجودا فإن كان مفقودا كالمنافع جازت الوصية لأنها كالموجود شرعا في المعاوضة .
وفي الوصية بالحمل الذى سيوجد وجهان مشهوران .
أحدهما المنع إذ لا متعلق للوصية فكان كالوصية للحمل الذى سيكون فإنه ممنوع على الأظهر .
والثاني الجواز كما في المنافع .
وفي الثمار الذى ستحدث طريقان