$ الطرف الرابع أن يكون السبب من الآدمي والمباشرة من بهيمة .
كما إذا ألقاه في تيار بحر فالتقمه الحوت قبل الغرق فيلزمه القصاص وينزل فعل الحوت منزلة جرح السكين .
ولو ألقاه في بئر عميق وكان في عمقه نصل منصوب فمات به وجب القصاص وخرج الربيع قولا أن الدية تجب دون القصاص اعتبارا باختيار الحيوان وكونه شبهة في الدفع وإن ألقاه في ماء لا يغرق فالتقمه الحوت من حيث لم يشعر الملقي فلا يجب عليه إلا الدية وإن عرف حضور الحوت لزمه القصاص .
ولو أمسك إنسانا وعرضه للسبع حتى افترسه وجب القصاص والمجنون الضاري بطبعه كالسبع والحوت وإن لم يكن ضاريا اعتبر اختياره في قطع السبب .
فروع أربعة .
الأول لو أنهشه حية أو عقربا يقتل مثله غالبا لزمه القصاص ونزلت الحية منزلة السكين ولو كان لا يقتل غالبا كان كغرز الإبرة .
الثاني لو ألقى عليه عقربا أو حية فنهشته فلا قود لأن الغالب أنه يفر وإن كان ضاريا فهو كالإنهاش .
الثالث لو جمع بينه وبين سبع في بيت فافترسه وجب القصاص وإن كان بدله حية فلا قصاص لأن الحية تفر والسبع في المضيق يثب بطبعه فإن لم يكن الطبع كذلك لم يكن الحكم كذلك