.
ولا يتعلق السجود بترك السورة ولا بترك الجهر وسائر السنن ولا بترك تكبيرات صلاة العيد وإن كان شعارا ظاهرا ولكنه ليس خاصا في الصلاة بل يشرع في الخطبة وغيرها في أيام العيد وعلق أبو حنيفة بالسورة وتكبيرات العيد وترك الجهر $ فرع $ .
لو تعمد ترك هذه الأبعاض ففي السجود وجهان .
أحدهما أنه يسجد لأنه أحوج إلى الجبر من الساهي .
والثاني لا لأنه يجبر مع العذر والعامد غير معذور .
أما المنهيات فما يبطل الصلاة عمده يتعلق السجود بسهوه وما لا فلا $ ومواضع السهو ستة نوردها على ترتيب الصلاة $ .
الأول إذا نقل ركنا إلى غير محله كما لو قرأ الفاتحة أو التشهد في الاعتدال من الركوع فقد جمع بين النقل وتطويل ركن قصير فالظاهر أنه يبطل عمده ويقتضي السجود سهوه وفيه وجه بعيد أنه لا يبطل .
فأما إذا وجد النقل إلى ركن طويل أو تطويل القصير بغير نقل ففي البطلان وجهان .
أحدهما نعم كنقل الركوع والسجود .
والثاني لا لأن القراءة كالجنس الواحد .
وعلى هذا هل يسجد بسهوه فوجهان