$ الفصل الثاني في موانع الصرف مع الاتصاف بهذه الصفات .
وهي ستة $ الأول الكفر .
فلا تصرف زكاة إلى كافر وإن وجد الفقر والمسكنة .
الثاني أن يكون مستحقا للنفقة على من يخرج الزكاة كالابن مع الأب .
الثالث أن يكون المال غائبا عن بلد الآخذ فيمتنع على رأي من جهة نقل الصدقة .
الرابع أن يكون الآخذ من المرتزقة ثابت الاسم في الديوان فلا تصرف إليهم الصدقات كما لا يصرف خمس الخمس إلى أهل الصدقات لأن لكل حزب مالا مخصوصا بهم بنص الكتاب .
فإن لم يكن في بيت المال شيء للمرتزقة واتسع مال الصدقات ذكر العراقيون قولين .
أحدهما يصرف إليهم لتحقق صفة الاستحقاق مع عجزهم عن مالهم