$ الركن الثاني الموصى له .
والنظر في العبد والدابة والحربي والقاتل والحمل والوارث $ أما العبد .
فالوصية له صحيحة فإن كان حرا حال القبول ملك وإن كان رقيقا انصرف إلى سيده .
وفي افتقار قبوله إلى إذن السيد خلاف كما في اتهابه .
فإن قلنا يعتبر رضاه فلو قبله السيد بنفسه ففيه خلاف .
ووجه المنع أن اللفظ تعلق بالعبد فلا ينتظم قبول غيره $ فرعان .
أحدهما أوصى لعبد وارثه .
فإن عتق قبل موته صح قبوله وإن كان رقيقا لم يصح لأنه يصير ذريعة إلى الوصية إلى الوارث .
وإن عتق بعد الموت وقبل القبول وقلنا إنه يملك الوصية بالقبول صح وإن قلنا بالموت فلا .
وكذا إذا كان الوارث قد باعه من أجنبي بعد الموت وقبل القبول يخرج عليه .
هذا ما يظهر لي في القياس