الله لان التشاغل بالاستيفاء في الحال غير ممكن فيتراخى التسليط على العقد الوارد على منفعة عين $ فرعان .
أحدهما لو أجره شهرا ثم أجر الشهر الثاني منه لا من غيره فوجهان .
أصحهما المنع لأن العقد الأول قد ينفسخ بسبب فشرط العقد الثاني لا يتحقق بالأول .
والثاني الجواز لتواصل الاتصال فهو كما لو أجر شهرين في صفقة واحدة .
الثاني إذا قال استأجرت هذه الدابة لأركبها نصف الطريق وأترك إليك النصف .
قال المزني هو فاسد إذ لا يتعين له النصف الأول فينقطع بحكم المناوبة ويصير كالإجارة للزمان القابل .
ومن الأصحاب من صحح ونزل على استئجار نصف الدابة وأحال التقطع على موجب المهايأة والقسمة لا على العقد