المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب $ الفصل الثالث في الأوقات المكروهة $ . وهى خمسة اثنان منها يتعلق بالفعل فهما من قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس . ووجه تعليقها بالفعل أنه يتمادى بالبدار إلى الفرض في أول الوقت