.
وقال أبو إسحاق المروزي يجوز كالوصية بالحمل المنتظر .
ويتأيد بجواز الوقف على ولد الولد $ أما الوارث .
فالوصية له باطلة لقوله صلى الله عليه وسلم .
لا وصية لوارث .
ونعني به إذا رده بقية الورثة فإن أجازوا وقلنا إجازة الورثة تنفيذ لا ابتداء عطية ففي صحة هذه الوصية بالإجازة وكذا الوصية للقاتل قولان .
أحدهما لا للنهي المطلق والثاني ينفذ والنهي منزل على خلاف مراد الورثة