& الباب الثاني في السكنى .
وفيه أربعة فصول $ الفصل الأول فيمن تستحق السكنى .
وتستحق المطلقة المعتدة بائنة كانت أو رجعية لقوله تعالى ! < لا تخرجوهن من بيوتهن > ! ولا تستحق المعتدة عن وطء الشبهة ونكاح فاسد ولا المستولدة إذا عتقت لأن الآية وردت في النكاح نعم هل تجب في عدة الوفاة قولان وفي عدة بعد انفساخ النكاح طريقان منهم من قال قولان ومنهم من قطع بأنها لا تستحق إن كان الفسخ منها بعيبه او عتقها او كان منه ولكن بعيبها أو ما يكون بسبب منها أما ما ينفرد به الزوج كردته وإسلامه ففيه قولان ومأخذ التردد أن الآية وردت في فراق الطلاق وهذا تردد في أن فراق الموت والفسخ هل هو في معناه لأن إيجاب السكنى بعد البينونة كالخارج عن القياس .
وأما الصغيرة التي لا تحتمل الجماع ففي سكناها من الخلاف ما في نفقتها في صلب النكاح وكذلك الأمة إذا طلقت فإن قلنا الزوج يستحق تعيين المسكن في صلب النكاح فعليها ملازمة المسكن بعد النكاح وإن قلنا إن السيد يبوئها