.
والثاني أنه يسقط ما أسقطه ويبقى الباقي إن رضي به المشتري .
أما إذا عفا أحد الشركاء فالمذهب أن الشريك الآخر يأخذ الكل ويسقط حق المسقط .
وقيل إنه يأخذ الثاني نصيبه .
وقيل لا يسقط نصيب الآخرين كما في القصاص .
وقيل لا يسقط حق السقط والكل بعيد .
الحالة الثالثة إن تغيب بعض الشركاء فالحاضر يأخذ حذارا من التشطير على المشتري فإذا حضر الآخر شاطر الأول فإن حضر ثالث قاسمهما فإن أخر الأول تسليم كل الثمن وقال أؤخر إلى حضور الآخرين ففي بطلان حقه وجهان .
ثم إذا أخذ الثاني من الأول لم يطالبه بالغلة للمدة الماضية لأنه متملك عليه كما أن الشفيع متملك على المشتري $ فرع .
لا يجوز التبعيض على المشتري مهما اتحدت صفقته فإن تعددت الصفقة بتعدد البائع أو بتعدد المشتري فله أخذ مضمون أحدهما وفيما إذا اتحد المشتري وتعدد البائع وجه أنه لا يأخذ إلا الكل .
أما إذا اشترى شقصين من دارين والشريك فيهما واحد ففيه وجهان .
أحدهما يأخذ الكل حذارا من تفريق الصفقة وهي متحدة .
والثاني له الاقتصار على واحد كما لو لم يكن شريكا إلا في أحدهما