.
وإنما الخلاف إذا لم يبق منفعة أصلا فيضاهي مالا منفعة له حسا $ المسألة الثانية في منافعها .
وهي للموصى له أبدا ويدخل فيه أكساب العبد باحتطاب واصطياد .
ولا تدخل منفعة البضع بل يصرف بدله إلى المالك لأن مطلق اسم المنفعة لا ينصرف إليه مع أنه لو أوصى بها صريحا لم يدخل .
وقال العراقيون البدل له فإنه من المنافع .
ولا خلاف في امتناع الوطء على الموصى به لعدم ملك الرقبة وعلى الوارث إلى هلاك حق الموصى له بالطلق كما في الراهن .
فإن كاتب وإن كانت صغيرة أو آيسة فقد قيل يجوز في الرهن فهو جار هاهنا أيضا .
وأما تزويجها فهو جائز لكسب المهر وفي مصرف المهر ما ذكرناه