.
وقال أبو إسحاق المروزي هو كالأسير وقع في يد قوم عادتهم القتل .
وفهم من فرق بأن المسلم الغالب عليه الرحمة والعفو في القصاص .
وأما الحامل فليس بمخوف قبل أن يضربها الطلق فإن ضربها الطلق فهو مخوف .
ومنهم من قال لا لأن السلامة منه أكثر $ الأمر الثاني حد التبرع .
وهو إزالة الملك عن مال مجانا من غير وجوب .
فالعتق والصدقات تبرع .
والزكاة والكفارة الواجبة والحج الواجب ليس بتبرع فما أوصى به لها فهو من رأس المال .
وكذا قضاء الديون لأن ذلك يستند إلى وجوب $ فرعان .
أحدهما إذا باع بثمن المثل نفذ وإن كان من الوارث