$ الطرف الثاني في الأخماس الأربعة .
وقد كان ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الخمس وبعده فيه ثلاثة أقوال .
أحدها أنه مردود إلى المصالح كالخمس من الخمس المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والثاني أنه يقسم على الجهات كما يقسم الخمس فعلى هذا يقسم جملة الفيء بخمسة أقسام وعليه يدل ظاهر قوله تبارك وتعالى ! < ما أفاء الله على رسوله > ! .
والثالث وهو الأظهر أنه للمرتزقة المقاتلين كأربعة أخماس الغنيمة فإنها للحاضرين في القتال إذ كان يأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الكفار كانوا يحذرون منه والآن يحذرون من جند الإسلام .
وذهب بعض الشيعة إلى أنه موروث منه لأقاربه وهو باطل لقوله عليه الصلاة والسلام .
نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة