باطل وإن كان معلوما فقولان .
أحدهما أنه ينعقد بيعا ولكنه بلفظ الهبة .
والثاني أنه يفسد لأنه متناقض .
وهو قريب من الخلاف في أنه لو قال بعت بلا ثمن هل ينعقد هبة وإن فرعنا على القديم فالثواب المجهول كالمطلق .
وإذا قلنا ينعقد بيعا فيثبت الشفعة وسائر أحكام البيع على الظاهر من المذهب $ التفريع .
إذا فرعنا على القديم في الهبة المطلقة فما رأيناه ثوابا إذا لم يسلم جاز الرجوع عند بقاء العين وإن تلفت رجع بقيمتها لأنه مضمون بالعوض وكذا إذا غاب طلب الأرش .
وفيه وجه أنه لا يرجع بالقيمة لأن الرجوع يتعلق بالعين في الهبة وهذه ليست هبة $ فروع .
أحدها لو وجد بالثواب عيبا ورد ورجع إلى العين .
وإن كان تالفا والثواب في الذمة فيطالب به .
وإن كان معينا فهو بيع يرجع إلى قيمته