$ الثالث إذا أوصى بقوس .
حمل على القوس الذي يرمي منه النبل والنشاب دون قوس الندف والجلاهق وهو قوس البندق .
ويدخل تحته الحسبان فإنه يرمى منه الناوك وهو نشاب .
وهل يعطى الوتر مع القوس فيه وجهان .
فإن قال أعطوه قوسا من قسي ولم يكن عنده إلا قوس ندف أعطى لأنه تعين .
وإن كان عنده قوس ندف وحلاهق أعطى الجلاهق لأنه أسبق إلى الفهم $ الطرف الرابع إذا قال أعطوه شاة .
جاز أن يدفع إليه الكبير والصغير والظأن والمعز لأن الاسم شامل .
وقال الصيدلاني لا يعطى السخلة وقال أراد الشافعي رضي الله عنه